السيد تقي الطباطبائي القمي
6
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 1 : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة ، أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ] ( مسألة 1 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة ، أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة ، كما سيأتي ، ان شاء اللّه تعالى ( 1 ) . [ مسألة 2 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصحّ ] ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصحّ ( 2 ) نعم يعتبر أن لا تكون غصبا ، من مسلم أو غيره ، ممن هو محترم المال ، والا وجب ردها على مالكها ( 3 ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم ( 4 ) . [ مسألة 3 : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ] ( مسألة 3 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط وجوبا وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة لا من باب الفائدة ( 5 ) .